ابن عربي

443

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب فيما تصنع به هذه الطهارة ( آراء الفقهاء في التيمم بما عدا التراب ) ( 546 ) اختلف العلماء ( بالتيمم ) فيما عدا التراب . فمن قائل : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص . - ومن قائل : يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض من رمل ، وحصى ، وتراب . - ومن قائل بمثل هذا ، وزاد : وما تولد من الأرض من نورة ، وزرنيخ ، وجص ، وطين ، ورخام . - ومن قائل : باشتراط كون التراب على وجه الأرض ، - ومن قائل : بغبار الثوب واللبن . - وأما مذهبنا : فإنه يجوز التيمم بكل ما يكون في الأرض ، مما يطلق عليه اسم الأرض ، فإذا فارق الأرض ، لم يجز من ذلك إلا التراب خاصة . ( الأحكام الشرعية تابعة للأسماء والأحوال ) ( 547 ) وصل : اعتبار ذلك في الباطن . - قد تقدم ، فإنه